مبدأ قضائي

سلطة محكمة الموضوع - شرطه - الاعتماد على عناصر الإثبات.

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2023/337
تاريخ الجلسة31|01|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة209
المبدأ

يجب على المحكمة ألا تكون عقيدتها إلا بناء على عناصر الإثبات التي قدمت لها.

← العودة إلى المبادئ القضائية