شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 21
مبدأ قضائي
سلطة محكمة الموضوع - شرطه - الاعتماد على عناصر الإثبات.
رقم المبدأ
21
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/337
تاريخ الجلسة
31|01|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
209
المبدأ
يجب على المحكمة ألا تكون عقيدتها إلا بناء على عناصر الإثبات التي قدمت لها.
← العودة إلى المبادئ القضائية