شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 28
مبدأ قضائي
صحيفة الاستئناف خلوها من الأسباب - لا يرتب بطلان - شريطة ذلك.
رقم المبدأ
28
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/296
تاريخ الجلسة
01|05|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
278
المبدأ
خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع.
← العودة إلى المبادئ القضائية