القرار الإداري يستقر بمضي (60) ستين يوما، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره.
مبدأ قضائي
القرار الإداري يستقر بمضي (60) ستين يوما، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره.