- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون. - رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية، إنما هي رقابة مشروعية.
مبدأ قضائي
- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون. - رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية، إنما هي رقابة مشروعية.