مبدأ قضائي

قرار إداري - الطبيعة العينية - ماهيتها.

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2023/446
تاريخ الجلسة01|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة317
المبدأ

الطبيعة العينية لدعوى مراجعة القرارات الإدارية والتي تعني استهداف مخاصمة القرار الإداري في ذاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية