لا يصح القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى عدم الصحة، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الإدارية، إلا إذا امتنعت جهة الإدارة أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح.
مبدأ قضائي
لا يصح القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى عدم الصحة، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الإدارية، إلا إذا امتنعت جهة الإدارة أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح.