المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع.
مبدأ قضائي
المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع.