مبدأ قضائي

محكمة الموضوع - سلطتها - فهم الواقع - تقدير الأدلة - تقدير عمل الخبير.

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2024/99
تاريخ الجلسة03|07|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة405
المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولا معقب عليها من محكمة الطعن متى كان استخلاصها سائغا.

← العودة إلى المبادئ القضائية