لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولا معقب عليها من محكمة الطعن متى كان استخلاصها سائغا.
مبدأ قضائي
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولا معقب عليها من محكمة الطعن متى كان استخلاصها سائغا.