سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصومة إنما تقف عند حدود استجلاء الغموض الوارد في العبارات والألفاظ دون أن تتعداها إلى خلق طلبات جديدة.
مبدأ قضائي
سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصومة إنما تقف عند حدود استجلاء الغموض الوارد في العبارات والألفاظ دون أن تتعداها إلى خلق طلبات جديدة.