مبدأ قضائي

محكمة الموضوع - سلطتها في تكييف طلبات الخصومة - ماهيته.

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2023/441
تاريخ الجلسة31|01|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة278
المبدأ

سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصومة إنما تقف عند حدود استجلاء الغموض الوارد في العبارات والألفاظ دون أن تتعداها إلى خلق طلبات جديدة.

← العودة إلى المبادئ القضائية