شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 30
مبدأ قضائي
مصلحة الطاعنين - شخصية - خاصة - لا تعلو - على المصلحة العامة.
رقم المبدأ
30
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/334
تاريخ الجلسة
01|05|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
44
المبدأ
المصلحة العامة مقدمة ومغلبة على المصلحة الخاصة.
← العودة إلى المبادئ القضائية