مبدأ قضائي

وظيفة عامة - شروط شغلها.

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2023/3
تاريخ الجلسة01|11|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة31
المبدأ

الأصل في كافة صور شغل الوظيفة العامة أن يكون الموظف قد استوفى اشتراطات شغلها.

← العودة إلى المبادئ القضائية