مبدأ قضائي

أدلة الدعوى - وزنها - تقديرها - سلطة محكمة الموضوع.

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/241
تاريخ الجلسة20|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة101
المبدأ

وزن الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما يستقل به قاضي الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية