مبدأ قضائي

الاستشكال - منازعة تنفيذ وقتية أو موضوعية - اختصاص قاضي التنفيذ.

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/622
تاريخ الجلسة04|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة378
المبدأ

الاستشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام بل هو من قبيل منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ.

← العودة إلى المبادئ القضائية