الاستشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام بل هو من قبيل منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ.
مبدأ قضائي
الاستشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام بل هو من قبيل منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ.