مبدأ قضائي

اختصاص ولائي - خبير - معاينة المحكمة - م (260) ق الإجراءات المدنية.

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2022/535
تاريخ الجلسة09|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة414
المبدأ

لا يجوز للمحكمة أن تنصب نفسها خبيرا مع وجود خبرة الخبير.

← العودة إلى المبادئ القضائية