شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 50
مبدأ قضائي
اختصاص ولائي - خبير - معاينة المحكمة - م (260) ق الإجراءات المدنية.
رقم المبدأ
50
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/535
تاريخ الجلسة
09|01|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
414
المبدأ
لا يجوز للمحكمة أن تنصب نفسها خبيرا مع وجود خبرة الخبير.
← العودة إلى المبادئ القضائية