مبدأ قضائي

تطليق للضرر - حق الزوجين - مبرراته - م (101) من قانون الأحوال الشخصية.

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/216
تاريخ الجلسة20|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة81
المبدأ

لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

← العودة إلى المبادئ القضائية