شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 8
مبدأ قضائي
تطليق للضرر - حق الزوجين - مبرراته - م (101) من قانون الأحوال الشخصية.
رقم المبدأ
8
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/216
تاريخ الجلسة
20|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
81
المبدأ
لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
← العودة إلى المبادئ القضائية