شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 2
مبدأ قضائي
حالة المنفق المادية - استعلام - الجهات المعنية - وجوب ذلك.
رقم المبدأ
2
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/116
تاريخ الجلسة
07|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
38
المبدأ
يجب مخاطبة الجهات المعنية للإفادة عن حالة المنفق المادية.
← العودة إلى المبادئ القضائية