مبدأ قضائي

إثبات - استئناس المحكمة - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ82
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/206
تاريخ الجلسة20|03|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة609
المبدأ

يجب على المحكمة أن تستأنس بنتيجة الاختبار متى كان واضحا وجازما في نتيجته ولها أن تستبعده متى كان غير قاطع في النزاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية