مبدأ قضائي

حضانة - ما يجب مراعاته.

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/364
تاريخ الجلسة15|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة252
المبدأ

الأصل في الحضانة مراعاة مصلحة المحضون.

← العودة إلى المبادئ القضائية