مبدأ قضائي

حضانة - مصلحة المحضون - ما يترتب على ذلك.

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/160
تاريخ الجلسة30|06|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة474
المبدأ

- الحضانة هي حفظ الصغير ورعايته. - مصلحة المحضون هي المعيار الذي يجب مراعاته عند القضاء بالحضانة حتى ولو خالف مصلحة الأب أو الأم.

← العودة إلى المبادئ القضائية