مبدأ قضائي

حضانة الأم - شروطها - المستحقين.

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/239
تاريخ الجلسة30|06|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة398
المبدأ

الأم هي أولى الناس بحضانة ورعاية أولادها طالما توفرت فيها شروط الحضانة ولم يثبت أي مسقط لها أو أي إخلال بأمور الحضانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية