مبدأ قضائي

حكم - تسبيبه - ماهيته.

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/600
تاريخ الجلسة16|02|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة303
المبدأ

يجب أن تبنى الأحكام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلى أن القاضي بحث الأدلة التي طرحت عليه بحثاً دقيقاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية