مبدأ قضائي

حكم - شروطه.

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/581
تاريخ الجلسة09|03|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة326
المبدأ

يجب أن يكون في الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بجميع وقائع الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية