مبدأ قضائي

حكم - مشتملاته - استخلاصه.

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/679
تاريخ الجلسة20|04|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة366
المبدأ

يجب أن يكون الحكم مشتملاً على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية