مبدأ قضائي

دعوى - استخلاص - ماهيته.

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/267
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة145
المبدأ

يجب أن يكون استخلاص الدعوى صحيحاً وتقدير الدليل متفقاً شرعاً ومنسجماً مع الواقع.

← العودة إلى المبادئ القضائية