مبدأ قضائي

دفاع الخصوم - جوهري - منتج - ما يجب على المحكمة.

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/456
تاريخ الجلسة08|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة245
المبدأ

محكمة الموضوع ملزمة بتحقيق دفاع الخصوم متى كان جوهرياً ومنتجاً في الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية