مبدأ قضائي

دفاع جوهري - إغفاله - بطلان.

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/419
تاريخ الجلسة30|06|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة405
المبدأ

إغفال المحكمة الرد على الدفاع الجوهري الذي أبداه الخصم يعد قصوراً في التسبيب.

← العودة إلى المبادئ القضائية