مبدأ قضائي

دفاع جوهري - وجوب بحثه - مناقشته.

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/260
تاريخ الجلسة03|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة162
المبدأ

يجب علي محكمة الاستئناف أن تبحث وتناقش في صحة ما أثاره الطاعن في استئنافه من دفوع جوهرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية