مبدأ قضائي

دليل - بينات - تقديرها - محكمة الموضوع.

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/594
تاريخ الجلسة07|04|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة343
المبدأ

تقدير الدليل ووزن البينات من اختصاص محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية