شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 64
مبدأ قضائي
سماع الشهود - إحالة الدعوى للتحقيق - عدم القيام بذلك - يورث الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
64
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/623
تاريخ الجلسة
18|05|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
415
المبدأ
وجوب سماع الشهود وإحالة الدعوى للتحقيق طالما كان من شأنه كشف الحقيقة.
← العودة إلى المبادئ القضائية