مبدأ قضائي

شقاق - تعيين حكمين - ما يجب عليهما.

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/336
تاريخ الجلسة10|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة205
المبدأ

يجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

← العودة إلى المبادئ القضائية