شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 51
مبدأ قضائي
صحيفة استئناف - خلوها من الأسباب - بطلان - نسبي.
رقم المبدأ
51
رقم الطعن
الطعن رقم 2025/8101/45
تاريخ الجلسة
16|03|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
337
المبدأ
بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب هو بطلان نسبي.
← العودة إلى المبادئ القضائية