مبدأ قضائي

صحيفة استئناف - خلوها من الأسباب - بطلان - نسبي.

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/45
تاريخ الجلسة16|03|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة337
المبدأ

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب هو بطلان نسبي.

← العودة إلى المبادئ القضائية