مبدأ قضائي

صداق - استحقاقه - دخول - خلوة - وفاة - م (24) من قانون الأحوال الشخصية.

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/52
تاريخ الجلسة25|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة433
المبدأ

استحقاق الزوجة للصداق بعقد الزواج ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة.

← العودة إلى المبادئ القضائية