شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 31
مبدأ قضائي
ضرر - شقاق - سلطة محكمة الموضوع.
رقم المبدأ
31
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/379
تاريخ الجلسة
24|11|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
227
المبدأ
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الضرر والشقاق.
← العودة إلى المبادئ القضائية