مبدأ قضائي

ضرر - طلاق - مثال ذلك.

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/330
تاريخ الجلسة01|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة241
المبدأ

الضرر الموجب للتطليق المتمثل في الطرد من المنزل والإيذاء وأن مصدر ذلك هو معاقرة الطاعن لأم الخبائث.

← العودة إلى المبادئ القضائية