شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 24
مبدأ قضائي
فرز - حصة شائعة - المادة (817) من قانون المعاملات المدنية.
رقم المبدأ
24
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/306
تاريخ الجلسة
10|11|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
183
المبدأ
إفراز وتعيين الحصة الشائعة قد تتم بالتراضي أو بحكم المحكمة.
← العودة إلى المبادئ القضائية