مبدأ قضائي

فرز - حصة شائعة - المادة (817) من قانون المعاملات المدنية.

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/306
تاريخ الجلسة10|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة183
المبدأ

إفراز وتعيين الحصة الشائعة قد تتم بالتراضي أو بحكم المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية