مبدأ قضائي

قاضي الموضوع - سلطته - تحصيل الواقعة - تقدير الأدلة.

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/176
تاريخ الجلسة06|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة33
المبدأ

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها.

← العودة إلى المبادئ القضائية