مبدأ قضائي

المستندات الثبوتية - حيازتها - حاضن - أم - عمانية الجنسية.

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/254
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة132
المبدأ

المستندات الثبوتية تكون لدى الحاضن الأم عمانية الجنسية.

← العودة إلى المبادئ القضائية