شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 16
مبدأ قضائي
المستندات الثبوتية - حيازتها - حاضن - أم - عمانية الجنسية.
رقم المبدأ
16
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/254
تاريخ الجلسة
27|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
132
المبدأ
المستندات الثبوتية تكون لدى الحاضن الأم عمانية الجنسية.
← العودة إلى المبادئ القضائية