مبدأ قضائي

نفقة - استمرارها - وجوبها - عدم التوقف.

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/115
تاريخ الجلسة13|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة50
المبدأ

استمرار النفقة السابقة طالما لم يتوقف المطعون ضده عن الإنفاق.

← العودة إلى المبادئ القضائية