شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 70
مبدأ قضائي
نفقة - تقديرها - أسباب سائغة.
رقم المبدأ
70
رقم الطعن
الطعن رقم 2025/8101/191
تاريخ الجلسة
22|06|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
464
المبدأ
تقدير النفقة يجب أن يبنى على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة.
← العودة إلى المبادئ القضائية