مبدأ قضائي

نفقة - تقديرها - مسألة واقع - اختصاص - قاضي الموضوع.

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/527
تاريخ الجلسة22|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة281
المبدأ

تقدير النفقة بالنظر لحالة المنفق والمنفق عليه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية