يجب أن يراعي في النفقة سعة المنفق ومقدار دخله وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. - في حالة المنازعة في مقدار الدخل يجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
مبدأ قضائي
يجب أن يراعي في النفقة سعة المنفق ومقدار دخله وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. - في حالة المنازعة في مقدار الدخل يجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.