شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 37
مبدأ قضائي
نفقة - شرط التناسب - مصلحة المحضون - بحث اجتماعي.
رقم المبدأ
37
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/382
تاريخ الجلسة
15|12|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
264
المبدأ
تقدير النفقة يجب أن يكون متناسباً مع حاجة المنفق عليهم وقدرة المنفق.
← العودة إلى المبادئ القضائية