شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 53
مبدأ قضائي
نفقة - عناصر تقديرها - واجب المحكمة.
رقم المبدأ
53
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/630
تاريخ الجلسة
07|04|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
350
المبدأ
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها العناصر التي استندت إليها في تقدير النفقة.
← العودة إلى المبادئ القضائية