مبدأ قضائي

نفقة - ما يراعى في تقديرها - نفقة الأطفال.

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/182
تاريخ الجلسة15|06|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة460
المبدأ

ما يراعى في تقدير النفقة. - نفقة الأولاد مقدمة على سائر الديون والالتزامات.

← العودة إلى المبادئ القضائية