خلو الأوراق مما يفيد إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانا قانونيا مؤداه بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحًا في حقه، وبدء احتسابه من تاريخ علمه أو استلامه الحكم.
مبدأ قضائي
خلو الأوراق مما يفيد إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانا قانونيا مؤداه بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحًا في حقه، وبدء احتسابه من تاريخ علمه أو استلامه الحكم.