مبدأ قضائي

نفقة الصغار - قواعد تقديرها - المواد (44) إلى (48) بالإضافة للمواد (60) إلى (63) من قانون الأحوال الشخصية.

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/275
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة155
المبدأ

القواعد التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحكم بنفقة المحضونين وتحديد مقدارها.

← العودة إلى المبادئ القضائية