مبدأ قضائي

نفقة الصغير - يلزم بها الأب - م (60/أ) من قانون الأحوال الشخصية.

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/82
تاريخ الجلسة04|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة370
المبدأ

نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية