مبدأ قضائي

هبة - عدم الرجوع - شريطة - قبض الموهوب - أثر ذلك.

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/627
تاريخ الجلسة04|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة386
المبدأ

يمنع الرجوع في الهبة في حالة وفاة أحد طرفي العقد بعد قبض الموهوب.

← العودة إلى المبادئ القضائية