شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 59
مبدأ قضائي
هبة - عدم الرجوع - شريطة - قبض الموهوب - أثر ذلك.
رقم المبدأ
59
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/627
تاريخ الجلسة
04|05|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
386
المبدأ
يمنع الرجوع في الهبة في حالة وفاة أحد طرفي العقد بعد قبض الموهوب.
← العودة إلى المبادئ القضائية