شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 42
مبدأ قضائي
يمين حاسمة - ماهيتها - كيفية توجيهها.
رقم المبدأ
42
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/565
تاريخ الجلسة
22|12|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
287
المبدأ
اليمين الحاسمة ملك للخصوم يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
← العودة إلى المبادئ القضائية