من المقرر أن جريمة التحرش الجنسي المعاقب عليها بالمادة (72) بدلالة المادة (56/هـ) من قانون الطفل والتي أدين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
مبدأ قضائي
من المقرر أن جريمة التحرش الجنسي المعاقب عليها بالمادة (72) بدلالة المادة (56/هـ) من قانون الطفل والتي أدين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.